إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٤
والثاني : فيه عدم الطريق إلى العلاء في المشيخة ، وفي الفهرست لا يفيد هنا ، لكن الرواية في الفقيه بهذه الصورة [١] ، والطريق إلى العلاء صحيح مع ثقته ومن معه.
والثالث : مرسل ، وهو في الفقيه كذلك [٢].
أمّا الرابع : ففيه موسى بن عمر ، وهو الصيقل ، لرواية محمّد بن علي ابن محبوب عنه في الرجال [٣] ، وحاله لا يزيد على الإهمال. ومعمر ابن خلاد ثقة.
والخامس : فيه سالم بن أبي خديجة ، وهو مهمل في رجال الصادق ٧ من كتاب الشيخ [٤] ، وما في كلام البعض من التوثيق والتعدد [٥] موهوم في الظاهر. أمّا عبد الرحمن بن أبي هاشم فهو ثقة.
المتن :
في الأوّل : واضح ، إلاّ أنّه ربّما كان في آخره أمارة عدم الصحة ، من حيث قوله : « حتى تكون ساعة تحل فيها الصلاة » فإنّ هذا مذهب أهل الخلاف في صلاة الفجر [٦] ، إذ الظاهر من ساعة حلّ الصلاة ارتفاع الشمس ، واحتمال الزوال بعيد مخالف لظاهر الصلاة ركعتين ، والناقل كما ترى ابن عمر.
[١] الفقيه ١ : ٣١٧ / ١٤٤٣. [٢] الفقيه ١ : ٣١٨ / ١٤٤٥. [٣] انظر الفهرست : ١٦٣ / ٧٠٩. [٤] رجال الطوسي : ٢٠٩ / ١١٦. [٥] انظر رجال ابن أبي داود : ١٠٠ / ٦٦٨. [٦] انظر المهذب في فقه الشافعي ١ : ٩٢.